أولاً: اسم الجمعية ومقرها
وفق أحكام القواعد التنظيمية لإنشاء الجمعيات العلمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، تمت الموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للإدارة الصحية بموجب القرار رقم 35/أ/31 بتاريخ 20/03/1431 هـ .
ويكون مقر الجمعية مدينة الرياض ، ويجوز لها أن تنشئ لها فروعاً في أماكن أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك .
ثانياً: أهداف الجميعة
تهدف الجمعية السعودية للإدارة الصحية إلى تحقيق الأهداف التالية :
- رفع مستوى الأداء في مجال الإدارة الصحية .
- تحقيق التواصل بين المتخصصين والمهتمين في مجال الإدارة الصحية .
- تشجيع البيئة المحفزة للتطوير والأبداع في مجال الإدارة الصحية .
ثالثاً: أنشطة الجمعية
تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في (ثانياً) من خلال الطرق العلمية الملاءمة ، وعلى سبيل المثال ، لها الحق في ممارسة الأنشطة التالية :
- إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم برفع مستوى العاملين في مجال الإدارة الصحية .
- وضع برامج لتأهيل وتطوير القيادين .
- إقامة ندوات مؤتمرات علمية وورش عمل ذات علاقة بالإدارة الصحية .
- إصدار مجلة علمية دورية محكمة لنشر البحوث والدراسات المتعلقة في مجالات الإدارة الصحية .
- تقديم المشورة في مجال الإدارة الصحية .
- اجراء الدراسات والبحوث في مجال الإدارة الصحية .
- التعاون مع الجهات ذات العلاقة محليا وإقليميا ودوليا .
- المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية في مجال الإدارة الصحية .
- التحفيز على التأليف والترجمة في مجالات الإدارة الصحية.
- تفعيل التواصل وتبادل الأفكار بين أعضاء الجمعية من خلال عقد اللقاءات المنتظمة وعبر موقع الجمعية على الأنترنت.
رابعاً: شروط واجراءات العضوية
تشترط الجمعية بعض الشروط التي تسهم في رفع مستواها المهني والعلمي ، كما يلي :
- أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها من ممارسة في مجال تخصص الجمعية .
- أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات سنوية .
- أن يتقدم طالب العضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية مصحوباً بملخص للسيرة الذاتية
- تعرض طلبات العضوية وعضوية الانتساب على رئيس مجلس إدارة الجمعية ، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس بخصوص طلبه.
خامساً: اجراءات إنهاء العضوية أو إعادتها
تقويم الجمعية بانهاء اجراءات العضوية في الحالات التالية :
- انسحاب العضو أو وفاته .
- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه .
- إذا فقد العضو شرطاً العضوية .
- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً كان أم ادبياً ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية .
- وفي حالة الرغبة في إعادة العضوية يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بقرار من مجلس الإدارة بعد زوال أسباب إسقاط العضوية السابقة ، على أن يقوم بتقديم طلب العضوية بإجراءات جديدة .
سادساً: الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين ، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من الرئيس مجلس الإدارة ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع أخر بعد اسبوعين . ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر . ويجوز بناء طلب مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية ، عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك .
سابعاً: اختصاصات الجمعية العمومية
تقوم الجمعية العمومية بالعمل على تحقيق أهداف الجمعية من خلال القيام بالأعمال التالية :
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي .
- إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .
- اعتماد التقرير السنوي للجمعية .
- اقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .
- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة .
- تعين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
ثامناً: رئيس شرف الجمعية
للجمعية العمومية ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، اعتماد ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية ، وله الحق في الرئاسة ما يحضره من جلسات .
تاسعاً: ميزانية الجمعية ومواردها
تقوم اللجنة الخاصة بالميزانية والموارد المالية بالمهام التالية
- الاشراف على تحصيل الاشتراكات السنوية اللأعضاء.
- الاشراف على تحصيل ما تبيعه الجمعية من مطبوعاتها ، ونشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها .
- متابعة إيرادات ما تعقده الجمعية من دورات وبرامج .
- متابعة الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الهيئات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد .
- تقوم اللجنة بإعداد الميزانية في السنة المالية للجمعية من بداية تأسيسها وتنتهي مع السنة المالية لها .
- القيام بإعداد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.
عاشراً: تكوين مجلس الإدارة
- يتكون مجلس إدارة من الأعضاء العاملين لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بين أعضاء الجمعية العاملين .
- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً .
- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضو بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية على ذلك في أول اجتماع لها .
- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ، وأميناً للمال .
- يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير رسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله الحق في رئاسة الجمعية العمومية .
حادي عشر : اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر –على اقل- ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها . وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً .
ثاني عشر : اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
- اقتراح ميزانية الجمعية .
- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .
- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها .
- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية وأنشطتها .
- إعداد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية وعرضها على الجمعية العمومية .
- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .
- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .
- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسة وفق الأنظمة المتعلقة بذلك.
- قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات من القطاعين العام والخاص أو الأفراد.
ثالث عشر : أحكام عامة
هناك بعض أحكام العامة التي يجب مراعاتها ، كما يلي :
- ترتبط الجمعية في أنشطتها بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، التي أنشئت فيها أو من يفوضها .
- تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع هذه اللائحة.
- يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
-
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.