المادة الأولي / مقدمة
استنادا إلى القرار الصادر بخصوص الموافقة بخصوص الموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للإدارة الصحية، وموافقة مجلس إدارتها على استحداث لجنة متخصصة في أعمال التدريب وورش العمل، ولأهمية أنشطة التدريب في رفع مستوى أداء المتخصصين في الإدارة الصحية كأحد أهدافها الرئيسية فقد تم عمل لائحة التدريب التي تنظم نشاطات التدريب وورش العمل للجمعية وكافة فروعها.
المادة الثانية / تعريف التدريب
يتم تكويم لجنة للتدريب وورش العمل على مستوى الجمعية بموافقة مجلس إدارة الجمعية تتولي الإشراف على إقامة جميع الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات تخصص الجمعية، والتنسيق مع فروع الجمعية حيال إجازتها وإقامتها وتقييمها.
المادة الثالثة / لجنة التدريب
يتم تكويم لجنة للتدريب على مستوى الجمعية بقرار من مجلس إدارة الجمعية تتولي الإشراف على إقامة جميع الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات تخصص الجمعية، والتنسيق مع فروع الجمعية حيال إجازتها وإقامتها وتقييمها.
المادة الرابعة / موضوعات التدريب
يتم اختيار موضوعات والدورات التدريبية وورش العمل من قبل لجنة التدريب بعد الإطلاع على الحاجة لمثل هذا التدريب، وأهميته بالنسبة لقطاع كبير من المهتمين والمختصين وإمكانية تنفيذ التدريب وتحقيق أهدافه.
المادة الخامسة / التنظيم المالي لنشاط التدريب
الإجراءات المالية لأنشطة التدريب بالجمعية من خلال
-
رسوم الإشتراك في الدورة
يتم تحديد الرسوم بناءاً على التكلفة المتوقعة لعقد النشاط التدريبي مع عمل تخفيض مناسب لأعضاء الجمعية على أن تغطي رسوم الدورات كامل التكلفة قدر الإمكان -
تكاليف التدريب
يجوز أن تتضمن تكلفة كل دورة تعويضات المدرب والمحاضرين، وتكاليف الإقامة والسفر، وتكاليف قاعات وأماكن إنعقادها، والإعاشة لعدد أيام النشاط التدريبي، ومصاريف إعداد وثائق الدورة ، والتكاليف الإدارية من إعلانات ومراسلات، بالإضافة الى نسبة مساهمة لحساب الجمعية، أو لحساب الفرع الذى قام بتقديم الخدمات. -
مصادر التمويل
يتم تمويل الدورات من رسوم الإشتراك من المتدربين ودعم الشركات والهيئات العاملة في المجال والمهتمة بمجالات الدورات. -
مراجعة الحسابات المالية للتدريب
يتولي أمين مال الجمعية مراجعة الحسابات المالية لنشاط التدريب بالتنسيق مع رئيس لجنة التدريب وإعتماد الحسابات المالية للدورات التدريبية.
المادة السادسة / عقد الدورات
تقوم لجنة التدريب بإعداد خطة التدريب السنوية تتضمن تفاصيل الدورات المزمع عقدها ومتطلباتها، ويتم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية التنسيق مع المدير التنفيذي للجمعية ورؤساء اللجان التنفيذية في الفروع لتنفيذها، سواء في الجمعية أو الفروع، كما تقوم اللجنة بتحديد محكمين معروفين بخبرتهم لمراجعة المادة العلمية للدورة.
المادة السابعة / توثيق الدورات
يتم توثيق كل دورة عن طريق تسجيل المحاضرات بالوسائل السمعية والبصرية أو بأحدهما أو عن طريق كتابة سجلات للمحاضرات، كما يجرى إيداع نسختين من وثائق كل دورة في مكتبة الجمعية لحفظها، وتتولي لجنة التدريب تسويق وثائق الدورات وتسجيلاتها وتوزيعها لمن يطلبها.
المادة الثامنة / شهادات الدورات
يتم منح شهادات حضور للمتدربين على أن يكون المتدرب قد حضر 80% من مجموع ساعات الدورة، وشارك في مناقشات الدورة ، وأدى جميع التمارين المطلوبة لها إن وجدت.
المادة التاسعة / الإعلان عن الدورات
يتم الإعلان عن الدورات التدريبة بواسطة البريد الإلكتروني الى جميع أعضاء الجمعية، كما يجوز الإعلان عنها في الصحف المحلية للمهتمين ووسائل الإعلان الأخرى من قبل لجنة التدريب، ويتم مخاطبة الجهات الحكومية الرسمية بشأنها من قبل رئيس الجمعية.
المادة العاشرة / مكان انعقاد الدورات
تختار لجنة التدريب المكان المناسب لإنعقاد الدورة وتتولي التنسيق مع الجهات المعينة بشأنها.
المادة الحادية عشرة: التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المجال:
يجوز التعاون والتنسيق والمشاركة مع الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد في هذا المجال، ولها إهتمامات في موضوعات الدورات على الوجه التالي:
- المشاركة في تمويل الدورات والتبرع نقداً أو عيناً بما يساعد في إنجاح الدورات.
- مشاركة المختصين في مجال الدورة والعاملين في الجهات المتعاون معها في موضوعات الدورة عملياً وعلمياً مع إجتذاب الدعاية التجارية .
- عرض المنتوجات الموجودة لدى الجهات المتعاون معها والتى تخص موضوع الدورة عرضاً عملياً وعلمياً مع إجتذاب الدعاية التجارية.
- المشاركة في استقدام المحاضرين من خارج المملكة إذا إحتاج الأمر وعمل ترتيبات إستخراج أشيرات الدخول.
- يجوز للجنة التعاون مع المؤسسات والمراكز العلمية العالمية والمحلية في مجال التدريب.
المادة الثانية عشرة / تقييم دورات التدريب
يتم عمل تقييم للدورات بناءاً على ضوابط ومعايير محددة توضع بواسطة لجنة التدريب.
المادة الثالثة عشرة / تقارير نشاط لجنة التدريب
يقدم رئيس لجنة التدريب تقرير نصف سنوى الى رئيس مجلس إدارة الجمعية عن الدورات التى تم تقديمها، والدورات القائمة ، كما يتضمن التقرير ميزانية ختامية لنشاط التدريب في تلك الفترة لعرضها على المجلس لإقرارها.
المادة الرابعة عشرة / تعديل اللائحة
لا يتم تعديل أو حذف أو إضافة أي من مواد اللائحة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية بناءاً على توصية يقدمها رئيس لجنة التدريب بالجمعية.
المادة الخامسة عشرة / مدة اللائحة
تسرى أحكام هذه اللائحة إعتباراً من تاريخ إقراراها من مجلس إدارة الجمعية.